تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
قوله في ص 239 ، س 10 : « مع اتحاد الفعل » . لأن المفروض هو النسخ قبل حضور وقت العمل فإن الفعل حال النسخ معه وحال الجعل متحد من جميع الجهات . قوله في ص 239 ، س 11 : « ذاتا » . وفي منتهي الدراية : فيما إذا كانت المصلحة الداعية إلي التشريع في ذات الشيء كتعلم الاحكام فإنه يمكن ان يكون وجوبه ذاتياً فتأمل . قوله في ص 239 ، س 11 : « وجهة » . وفي منتهي الدراية : اي فيما إذا كانت المصلحة ناشئة عن الجهات الطارئة عليه . قوله في ص 239 ، س 11 : « وإلا لزوم امتناع . . . » . اي وان لم يكن دفعاً ويكون رفعاً هذا بناءً علي كون النسخة والّا لزم وفي منتهي الدراية : كانت النسخة المطبوعة في عصر المصنف ولالزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ الخ وهو عطف علي لزوم البداء وهو انسب وهو إشارة إلي وجه آخر من الوجوه التي احتيج بها علي امتناع النسخ وحاصله لزوم امتناع النسخ لامتناع النهي عن الفعل المشتمل علي مصلحة موجبة للأمر أو امتناع الحكم المنسوخ ان لم يكن في الفعل مصلحة مقتضية للأمر به وقد ظهر مما تقدم من عدم تعلق الإرادة الجدية بالحكم المنسوخ دفع هذا الوجه ايضاً انتهي ، ويؤيده عموم قوله « وذلك الخ » . للوجهين فتدبر . قوله في ص 239 ، س 12 : « امتنع النهى عنه » . ونسخه . قوله في ص 239 ، س 12 : « وإلا امتنع الأمر به » . اي وان لم يشتمل علي المصلحة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 454 | السيد محسن الخرازي