قوله في ص 239 ، س 2 : « أو أصل إنشائه » .
اظهار أصل انشاء الحكم واقراره للنسخ قبل العمل .
قوله في ص 239 ، س 2 : « وإقراره » .
اي أصل التثبيت ولانظر فيه إلي الاستدامة .
قوله في ص 239 ، س 3 : « وذلك لأن النبي صلّى الله عليه واله وسلّم » .
توضيحٌ لقوله الّا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً .
قوله في ص 239 ، س 4 : « الصادع للشرع » .
متخذ من قوله تعالي :
فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ
. ( حجر / 94 ) اي اجهر به أو فرق بين الحق والباطل .
قوله في ص 239 ، س 9 : « قبل حضور العمل » .
وفي تعليقة الإيرواني : هذان المحذوران لازمان لمطلق البداء والنسخ في حقه تعالي لالخصوص ما كان قبل حضور وقت العمل انتهي ، فلاوجه لاختصاصه بالنسخ قبل حضور وقت العمل .
قوله في ص 239 ، س 10 : « لعدم لزوم البداء المحال » .
اي باطلاق العام للفظ البداء حتى يشمل النسخ واما باطلاق الخاص فهو مختص بالتكوينيات كما سيأتي .
قوله في ص 239 ، س 10 : « بالمعنى المستلزم لتغير إرادته » .
ان أريد من البداء ظهور الشيء له تعالي فهو مستحيل وان أريد منه ابدائهُ تعالي واظهاره فهو لا يستحيل .