تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
قوله في ص 239 ، س 2 : « أو أصل إنشائه » . اظهار أصل انشاء الحكم واقراره للنسخ قبل العمل . قوله في ص 239 ، س 2 : « وإقراره » . اي أصل التثبيت ولانظر فيه إلي الاستدامة . قوله في ص 239 ، س 3 : « وذلك لأن النبي صلّى الله عليه واله وسلّم » . توضيحٌ لقوله الّا أنّه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتاً . قوله في ص 239 ، س 4 : « الصادع للشرع » . متخذ من قوله تعالي :
فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ
. ( حجر / 94 ) اي اجهر به أو فرق بين الحق والباطل . قوله في ص 239 ، س 9 : « قبل حضور العمل » . وفي تعليقة الإيرواني : هذان المحذوران لازمان لمطلق البداء والنسخ في حقه تعالي لالخصوص ما كان قبل حضور وقت العمل انتهي ، فلاوجه لاختصاصه بالنسخ قبل حضور وقت العمل . قوله في ص 239 ، س 10 : « لعدم لزوم البداء المحال » . اي باطلاق العام للفظ البداء حتى يشمل النسخ واما باطلاق الخاص فهو مختص بالتكوينيات كما سيأتي . قوله في ص 239 ، س 10 : « بالمعنى المستلزم لتغير إرادته » . ان أريد من البداء ظهور الشيء له تعالي فهو مستحيل وان أريد منه ابدائهُ تعالي واظهاره فهو لا يستحيل .