تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
قوله في ص 240 ، س 11 : « بمعنى أنه » . فحقيقة البداء هو الاظهار وابداء ما خفي علي الناس . قوله في ص 240 ، س 12 : « بعدم إظهاره » . فيما إذا اطلع النبي علي واقع الامر . قوله في ص 240 ، س 12 : « ويبدي ما خفى » . فيما إذا لم يطلع النبي علي واقع الامر . قوله في ص 240 ، س 12 : « ثانيا » . قيد لقوله يبدي . قوله في ص 240 ، س 13 : « وإنما نسب إليه تعالى البداء » . حاصله أنّ اطلاق البداء في حقه من باب المشابهة والمجاز لاالحقيقة والّا فباعتبارها هو الإبداء بعد الإخفاء . قوله في ص 240 ، س 14 : « لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك . . . » . اي اظهار ما أخفاه أولا لمصلحة اقتضت اخفائه وابراز خلافه . قوله في ص 240 ، س 16 : « لا يخفى ثبوت الثمرة . . . » . ولا يخفي عليك أنّه لا ثمرة بالنسبة الينا في ما إذا دار الامر بينهما في المخصص لأنّه علي كل تقدير لم يكن محكوماً بحكم العام بالنسبة الينا نعم من أدرك زمان الخطاب بالعام وزمان الخطاب بالخاص المتأخر فله الثمرة . قوله في ص 240 ، س 19 : « فالخاص » . اي مورد الخاص . قوله في ص 240 ، س 20 : « محكوما به من حين صدور دليله » . اي يكون مورد الخاص محكوماً بحكم العام من حين صدور دليل العام علي النسخ .