تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
لا دليل علي حجيته بخلاف الصورة السابقة فإن المدّعي أنّ الغلبة توجب قوة ظهور اللفظ فتأمل . قوله في ص 238 ، س 11 : « قبل حضور وقت العمل به » . اي بالخاص فيكون الخاص مخصصاً للعام لا أنّ العام ناسخاً لأن المفروض أنّه قبل العمل بالخاص . قوله في ص 238 ، س 11 : « مبنيا على عدم جواز النسخ » . كمانسب إلي المشهور ولعله لتوهم لزوم البداء المحال في حقه تعالي وسيأتي عدم لزومه أو من ناحية أنّ الفعل في زمانه ان كان ذا مصلحة فلماذا نهي عنه وان كان ذا مفسدةٍ فلماذا امر به وسيأتي ايضاً احتماله في العبارة الآتية وهنا اشكال آخر مذكور في حاشية الاصفهاني فراجع وكيف كان فالمصنف يكون في صدر الجواب عن المشهور واختيار الجواز . قوله في ص 238 ، س 12 : « وإلا » . اي وان كان النسخ قبل حضور وقت العمل جايزاً . قوله في ص 238 ، س 12 : « فلا يتعين له » . اي فلايتعين الخاص للتخصيص . قوله في ص 238 ، س 12 : « يدور بين كونه . . . » . اي كون الخاص . قوله في ص 238 ، س 17 : « ولا بأس بصرف الكلام . . . » . أراد منع عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل . قوله في ص 239 ، س 2 : « إظهار دوام الحكم » . اظهار الدوام والاستمرار للنسخ بعد العمل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 452 | السيد محسن الخرازي