قوله في ص 238 ، س 1 : « ولو كان بالإطلاق » .
إذ دلالة لاتكرم الفساق من العلماء علي الدوام والزمان الآتي بمقدمات الحكمة في مثل المثال .
قوله في ص 238 ، س 1 : « أقوى من ظهور العام » .
كقوله أكرم العلماء فإنه يدل علي وجوب اكرام مورد الخاص وهو الفساق من العلماء بوضع العلماءللعموم فيشمل الفسقة منهم فإذا قلنا بتقديمه علي ظهور الخاص يلزم النسخ وإذا قلنا بتقديم الخاص عليه يلزم التخصيص .
قوله في ص 238 ، س 3 : « اما لو جهل وتردد بين أن يكون . . . » .
وفي عناية الأصول : واما إذا تردد العام بين ان يكون بعد حضور وقت العمل بالخاص أو قبله فالخاص المتقدم يكون مخصصاً لاناسخاً من دون فرق لمامر من كثرة التخصيص فلذا لم يذكره المصنف .
قوله في ص 238 ، س 4 : « فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية » .
حيث أنّ الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام الوارد للحكم الواقعي يكون ناسخاً لامخصصاً وأنّ الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام يكون مخصصاً لاناسخاً بناء علي عدم امكان النسخ تعارض احتمال التخصيص مع احتمال النسخ فتساقطا ويرجع إلي الأصول العملية وفيه أنّ الحكم علي كلا التقديرين منفي في الخاص سواء كان بالنسخ أو التخصيص وبعد كون نفي الحكم لازم الخاص لا مجال للرجوع إلي الأصول نعم له اثر لدرك العام قبل الخاص لافي أمثالنا في زماننا هذا .
قوله في ص 238 ، س 6 : « إلا أنه لا دليل . . . » .
لأن هذا الظن خارجٌ عن ظواهر اللفظ والظن الخارجي الذي لا يحصل من اللفظ
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 451
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥١