تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
المجعول وهي مع نسخه قبل وقت العمل غير موجودة مع أنّ المصلحة في نفس الجعل ايضاً يكفي فافهم . قوله في ص 237 ، س 16 : « لئلا يلزم تأخير البيان . . . » . وفيه أنّه لامانع منه بعد وجود مصلحة التدرج . قوله في ص 237 ، س 17 : « إذا كان العام وارداً . . . » . وهو نادر جدّاً لو سلمنا وجوده . قوله في ص 237 ، س 17 : « وإلا لكان الخاص . . . » . اي وان لم يكن العام وارداً لبيان الحكم الواقعي بل يكون وارداً للحكم الظاهري من باب ضرب القانون كما هو الشايع . قوله في ص 237 ، س 20 : « وإن كان العام وارداً . . . » . واما إذا كان العام وارداً قبل حضور وقت العمل بالخاص فلا مجال الّا للتخصيص بناء علي عدم امكان النسخ قبل العمل . قوله في ص 237 ، س 23 : « وبذلك يصير . . . » . اي من جهة كثرة التخصيص وندرة النسخ ويشكل من جهة انّ كثرة الوجود لا توجب الظهور اللفظي مالم يوجب الأنس اللفظي فالأولي ان يقال أنّ النسخ في لسان غير النبي صلّى الله عليه واله وسلّم مستوحش عند المتشرعة ومع صحة هذا الوجه لاوجه لاحتمال النسخ سواء كان العام وارداً بعد حضور وقت العمل بالخاص أو الخاص وارداً بعد حضور وقت العمل بالعام وعليه فلا مناص في التقسيمات المذكورة الّا عن التخصيص فلا فائدة في التقسيمات كما لا يخفي . قوله في ص 237 ، س 23 : « ظهور الخاص في الدوام » . كقوله لاتكرم الفساق من العلماء .