تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
ربنا لم نقله » . صدور المخالف ولا يكون الّا المخالف في مقام الاثبات فالأوجه منع صدق المخالفة علي المتنافيين من حيث العموم والخصوص للقطع بصدورها واباء هذه الأخبار عن التخصيص الخ . قوله في ص 237 ، س 8 : « بالاجماع على المنع » . اي المنع عن النسخ بخبر واحد . قوله في ص 237 ، س 8 : « مع وضوح الفرق . . . » . حاصله أنّ توفّر الدواعي قرينة علي كذب الخبر الواحد الدال علي النسخ والّا نقله غيره لتوفر الدواعي فحيث لم ينقل النسخ الّا واحد فهو مو هونٌ ولذا لم يذهب الأصحاب إلي اثبات النسخ بخبر الواحد بخلاف التخصيص .

[ فصل في تعارض العام والخاص وصوره ]

قوله في ص 237 ، س 12 : « لا يخفى . . . » . ذهب النائيني رحمه الله إلي أنّ الحكم في جميع الفروض هو التخصيص راجع التقريرات من دون فرق بين الاقسام واليه نذهب في البحث ايضاً . قوله في ص 237 ، س 12 : « أن الخاص والعام المتخالفين » . كقولهم أكرم العلماء ولاتكرم فساقهم . قوله في ص 237 ، س 13 : « فيكون الخاص مخصصا » . كما قد يكون محتمل الامرين من الناسخية والمخصصية . قوله في ص 237 ، س 15 : « فلا محيص عن كونه . . . » . بناء علي عدم امكان النسخ فيما إذا كان الخاص وارداً بعد العام قبل حضور وقت العمل به والّا فالنسخ ايضاً محتمل وسيجيء في ص 373 تحقيق ذلك فانتظر وسيأتي التصريح في ص 373 بامكانه عند قوله « وحيث عرفت أنّ النسخ بحسب الحقيقة الخ » . واما عدم الامكان في المقام فلعله لتوهم لزوم المصلحة في