تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
قوله في ص 236 ، س 15 : « وصريحة الدلالة » . عطف علي قوله : « كثيرة جدّاً » . قوله في ص 237 ، س 1 : « لا محيص عن . . . » . اي لامحيص عن التخصيص . قوله في ص 237 ، س 1 : « المراد من المخالفة » . من المخالفة التباينية بقرينة صدور الاخبار المخالفة . قوله في ص 237 ، س 2 : « إن لم نقل بأنها . . . » . ان لم نقل بالتخصص . قوله في ص 237 ، س 3 : « مع قوة احتمال . . . » . ولعل مراده أنّ الاحتمال المذكور في بعض الأخبار مثل قوله لا نقول ما يخالف قول ربنا . قوله في ص 237 ، س 4 : « المراد أنهم . . . » . اي أنّ الأئمة عليهم السّلام . قوله في ص 237 ، س 4 : « لا يقولون بغير ما هو . . . » . حاصله أنّهم لا يخالفون قوله تعالي ثبوتاً وواقعاً وان خالف قولهم قوله تعالي بحسب الظاهر وفي مقام الاثبات . قوله في ص 237 ، س 6 : « فافهم » . لعله إشارة إلي ما في تعليقة الاصفهاني رحمه الله من أنّ هذا لوصح فإنما يصح في مثل قولهم لا نقول ما يخالف قول ربنا لافي مثل قولهم عليهم السّلام لا تقولوا علينا ما يخالف قول ربنا وسنة نبينا صلّى الله عليه واله وسلّم وما امر فيه بضرب المخالف علي الجدار فإنه لا يمكن الأمر بعدم قبول المخالف ثبوتاً لااثباتاً بل ظاهر قولهم « ما خالف قول