تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
قوله في ص 236 ، س 7 : « بين أصالة العموم و . . . » . فحينئذ رفع اليد عن عموم الآية من قبيل رفع اليد عن المظنون بمثله بل بالمقطوع به بعد قطعية أدلة اعتبار الخبر راجع نهاية الأصول . قوله في ص 236 ، س 7 : « مع أن الخبر بدلالته » . وفي الدرر : لأن هذا الجمع مما يشهد بصحته العرف هذا ولعل مقصود صاحب الكفاية من هذا القول هو الاستدلال بما عليه العقلاء . قوله في ص 236 ، س 8 : « بخلافها » . اى اصالة العموم . قوله في ص 236 ، س 8 : « فيها » . اي اصالة العموم . قوله في ص 236 ، س 8 : « فإنها غير صالحة » . وفي شرح الفارسي قال : لأنّ اصالة العموم أصل والأصل لا يعارض الدليل بل هو دليل حيث لا دليل وفيه أنّ الدليل الظني لا حجية فيه الّا من جهة دليل اعتباره القطعي وهو أدلة حجية خبر العادل ولكن شمول تلك الأدلة بالنسبة إلي الخبر المخالف يحتاج إلي اصالة العموم فالأصل يعارض الأصل فلاوجه لهذا القول في تفسير مراد المصنف ولعل الأولي هو ما مر من أنّ مراده هو شهادة العرف وبناء العقلاء علي الجمع المذكور . قوله في ص 236 ، س 10 : « . . . بالاجماع كي يقال . . . » . اي كي يقال أنّه دليل لبي فيقتصر علي المتيقن . قوله في ص 236 ، س 11 : « أن سيرتهم مستمرة » . اي سيرة الأصحاب إلى زمن الأئمة عليهم السّلام ولم يردعوا عنه .