الاجتماع مع سائر الأجزاء الدخيلة في صحة المأمور به الخارجة عن ماهيتها وعليه فإذا استعملت في الواجدة لها فلا يكون مجازاً .
قوله في ص 26 ، س 1 : « أن تكون موضوعة » .
أي الصلاة أو ألفاظ العبادات .
قوله في ص 26 ، س 4 : « على الأول أخيراً » .
ظاهره أنّ الاشكال الأول الذي أورده من انّ التسمية بها حقيقة لاتدور مدارها لا يرد علي ثاني الوجوه .
قوله في ص 26 ، س 4 : « أنه عليه » .
يلزم تبدل الموضوع له والتردد فيه مع أنّ اللازم في كلّ ماهيةٍ أن تكون متعينة في حدّ ذاتها وان كانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردية .
قوله في ص 26 ، س 9 : « يكون وضعها » .
أي وضع الصلاة أو ألفاظ العبادات للمركبات .
قوله في ص 26 ، س 16 : « هذا بخلاف » .
حيث لا تبقي دائماً بل تتغيّر بتفرق أحد الاجزاء .
قوله في ص 26 ، س 17 : « ولا يكاد يكون موضوعاً له » .
إذ بعد الاشكال في جعل الموضوع نفس الأركان أو المعظم من الأجزاء الخارجية الشخصية ظهر أنّ الموضوع له ليس شخصياً بل هو كلّي كالموضوع له في الصّحيح منها .
قوله في ص 26 ، س 21 : « فلا يكون مجازاً في الكلمة » .
بل المجاز في امرٍ عقليٍ وهو ادعاء كون الفاقد واجداً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 42
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢