تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الاجتماع مع سائر الأجزاء الدخيلة في صحة المأمور به الخارجة عن ماهيتها وعليه فإذا استعملت في الواجدة لها فلا يكون مجازاً . قوله في ص 26 ، س 1 : « أن تكون موضوعة » . أي الصلاة أو ألفاظ العبادات . قوله في ص 26 ، س 4 : « على الأول أخيراً » . ظاهره أنّ الاشكال الأول الذي أورده من انّ التسمية بها حقيقة لاتدور مدارها لا يرد علي ثاني الوجوه . قوله في ص 26 ، س 4 : « أنه عليه » . يلزم تبدل الموضوع له والتردد فيه مع أنّ اللازم في كلّ ماهيةٍ أن تكون متعينة في حدّ ذاتها وان كانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردية . قوله في ص 26 ، س 9 : « يكون وضعها » . أي وضع الصلاة أو ألفاظ العبادات للمركبات . قوله في ص 26 ، س 16 : « هذا بخلاف » . حيث لا تبقي دائماً بل تتغيّر بتفرق أحد الاجزاء . قوله في ص 26 ، س 17 : « ولا يكاد يكون موضوعاً له » . إذ بعد الاشكال في جعل الموضوع نفس الأركان أو المعظم من الأجزاء الخارجية الشخصية ظهر أنّ الموضوع له ليس شخصياً بل هو كلّي كالموضوع له في الصّحيح منها . قوله في ص 26 ، س 21 : « فلا يكون مجازاً في الكلمة » . بل المجاز في امرٍ عقليٍ وهو ادعاء كون الفاقد واجداً .