قوله في ص 236 ، س 5 : « وإلا لما جاز . . . » .
أشار به إلي الجواب النقضي .
قوله في ص 236 ، س 7 : « والسر . . . » .
أشار به إلي الجواب الحلي وبيانه في تعليقة الإيرواني : أنّ الدّوران والتعارض بين عمومين قطعي السند وهما عموم الكتاب وعموم دليل صدّق العادل الشامل للأخبار المخالفة والّا فقول العادل بما هو ومع قطع النظر عن دليل الصدق ليس الّا كقول الفاسق في عدم العبرة به فالذي هو في عرض عمومات الكتاب هو الدليل الذي جعل قول العادل حجة وهو عموم صدق فالامام بقوله صدق قد تعرض لتمام تلك الأقوال المتشتة والنسبة بين عموم الكتاب وعموم صدّق وان كانت هي العموم من وجه ولكن المقدم هو عموم صدق لحكومته عليه فإن معني صدّق الخ ما يقابل الأخبار إلي ان قال ويمكن تقرير الصلاحية للقرينية من جانب دليل صدق دون العكس بأنّه لو أخذ بعمومات الكتاب يلزم طرح دليل صدق أو ما هو بحكمه لما عرفت من ندرة رواية لم يكن علي خلافها عموم الكتاب بخلاف العكس فإنه لا يلزم الّا تخصيص عمومات الكتاب انتهي ولعل الأخير وجهاً لقوله مع أنّ الخبر الخ فافهم .
قوله في ص 236 ، س 7 : « الدوران في الحقيقة » .
وفي تعليقة الاصفهاني رحمه الله : التنافي بالذات انما هو بين مدلولي الدليلين الّا أنّه حيث لا عبرة بالمدلول بما هو مدلول الّا بلحاظ دليل اعتبارهما فلذا يجب ملاحظة دليل اعتبارهما .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 446
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٦