لكثرة موارد العمل بها في قبال العمومات الكتابي مع عدم ظهور قرينة واحدة في مورد واحد .
قوله في ص 236 ، س 2 : « مع أنه لولاه » .
اي لولا جواز العمل بالاخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب .
قوله في ص 236 ، س 2 : « أو ما بحكمه » .
اي ما بحكم الغاءالخبر بالمرة .
قوله في ص 236 ، س 2 : « ضرورة » .
تعليل لقوله مابحكمه .
قوله في ص 236 ، س 2 : « ندرة » .
ومع ندرة الخبر المذكور لزم ان يحمل دليل اعتبار الخبر العادل من قوله صدق العادل ونحوه علي الفرد النادر وهو كما تري وليس حمل المطلق علي النادر كتعرض حال النادر حتى لا يرد عليه اشكال كمالايخفي ولكن بعد يشكل الندرة بعد كون عمومات الاحكام التي كانت موضوعها اختراعياً كالصلاة والصوم في مقام بيان أصل التشريع لأن الأخبار الدالة علي الأجزاء والشرائط والموانع كثيرة جداً .
قوله في ص 236 ، س 3 : « عموم الكتاب » .
كقوله تعالي :
أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
. أو
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً
وغيرهما .
قوله في ص 236 ، س 3 : « لم يكن كذلك » .
اي لم يكن علي خلافه عموم الكتاب .
قوله في ص 236 ، س 4 : « وكون العام الكتابي » .
شرع في استدلال المخالفين .