قوله في ص 235 ، س 5 : « مفهوماً » .
قوله مفهوماً في مقابل مصداقاً فإن المصداق يتعدد بخلاف المفهوم .
قوله في ص 235 ، س 6 : « وبذلك يظهر » .
اي وبامكان رجوع الاستناد إلي الكل وإلي خصوص الأخيرة وعدم التفاوت في ناحية الأدات .
قوله في ص 235 ، س 8 : « لا يكون ظاهراً في العموم » .
اي لا يكون ظاهراً في العموم بحسب الإرادة الجدية بعد تيقن الأخيرة بل هي كالأخيرة في عدم الظهور لاكتنافه الخ .
قوله في ص 235 ، س 11 : « أصالة العموم » .
اي اصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجديّة .
[ فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المناقشة في أدلة المانعين ]
قوله في ص 235 ، س 15 : « جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص » .
اي التعبد بالظن الخاص لابمطلق الظن .
قوله في ص 235 ، س 18 : « . . . إلى زمن الأئمة عليهم السّلام » .
ولم يمنع الأئمة عليهم السّلام . عن ذلك .
قوله في ص 236 ، س 1 : « . . . بواسطة القرينة » .
اي القرينة القطعية كما أنّ أصل العمل بخبر الواحد ليس لأجل القرينة بل لبناء العقلاء والسيرة .
قوله في ص 236 ، س 1 : « واضح البطلان » .
وفي منتهي الدراية : إذ لو كان عملهم بالاخبار الآحاد لأجل القرينة لبيان ذلك