تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
قوله في ص 235 ، س 5 : « مفهوماً » . قوله مفهوماً في مقابل مصداقاً فإن المصداق يتعدد بخلاف المفهوم . قوله في ص 235 ، س 6 : « وبذلك يظهر » . اي وبامكان رجوع الاستناد إلي الكل وإلي خصوص الأخيرة وعدم التفاوت في ناحية الأدات . قوله في ص 235 ، س 8 : « لا يكون ظاهراً في العموم » . اي لا يكون ظاهراً في العموم بحسب الإرادة الجدية بعد تيقن الأخيرة بل هي كالأخيرة في عدم الظهور لاكتنافه الخ . قوله في ص 235 ، س 11 : « أصالة العموم » . اي اصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجديّة .

[ فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المناقشة في أدلة المانعين ]

قوله في ص 235 ، س 15 : « جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص » . اي التعبد بالظن الخاص لابمطلق الظن . قوله في ص 235 ، س 18 : « . . . إلى زمن الأئمة عليهم السّلام » . ولم يمنع الأئمة عليهم السّلام . عن ذلك . قوله في ص 236 ، س 1 : « . . . بواسطة القرينة » . اي القرينة القطعية كما أنّ أصل العمل بخبر الواحد ليس لأجل القرينة بل لبناء العقلاء والسيرة . قوله في ص 236 ، س 1 : « واضح البطلان » . وفي منتهي الدراية : إذ لو كان عملهم بالاخبار الآحاد لأجل القرينة لبيان ذلك
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 444 | السيد محسن الخرازي