قوله في ص 234 ، س 5 : « مانعا عن انعقاد الظهور » .
فيما إذا كان من جهة مقدمات الحكمة .
قوله في ص 234 ، س 5 : « أو استقراره في الآخر » .
فيما إذا كان من جهة الوضع .
قوله في ص 234 ، س 7 : « ذاك الارتباط » .
وهو كونهما بحيث يصلح قرينة متصلة للتصرف في الآخر .
قوله في ص 234 ، س 7 : « . . . معاملة المجمل » .
اي صاراً بعد العلم الاجمالي بالخلاف في أحدهما كالمجمل لأنّ لكل واحد ظهور منعقد مستقر بخلاف ما إذا كان بين ما دل علي العموم وما له المفهوم ارتباط واتصال فإنهما مجملان إذ لامفهوم ولا عموم كمامر .
قوله في ص 234 ، س 9 : « والقرينة على التصرف في الآخر » .
في غير الأظهر .
قوله في ص 234 ، س 9 : « بما لا يخالفه » .
وفي منتهي الدراية : اي بتصرف لا يخالف الأظهر بحسب العمل كالحمل علي الكراهة في مثل قولهم يجوز اكرام الشعراء وأكرم الشعراء العدول فان مفهومه وهو لاتكرم الشعراء الفساق يحمل علي الكراهة حتى لا ينافي العام وهو يجوز اكرام الشعراء بحسب العمل .
[ فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ]
قوله في ص 234 ، س 11 : « الاستثناء المتعقب » .
كقولهم أكرم العلماء وأضف الشعراء وأطعم الفقرا الّا الفساق منهم .
قوله في ص 234 ، س 16 : « وكذا في صحة رجوعه . . . » .
اي لا اشكال في امكان رجوعه إلي الكل بمعني امكانه الثبوتي وقد يقال لا يمكن