تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
قوله إذا بلغ الماء قدر كر لاينجسّه شي فإن مفهومه هو تنجس الماء إذا لم يبلغ قدر كر فهل يخصص به عموم قوله لا ينجسه شيء أو لا يخصص ففيه الخلاف . قوله في ص 233 ، س 17 : « بالمفهوم الموافق » . مثاله لاتكرم الفساق وأكرم فساق خدام العلماء فإنه يدل بالأولوية علي وجوب اكرام العلماء فيخصّص به العام وهو قوله لاتكرم الفساق فالمنهي هو اكرام الفاسق غير العالم لا مطلقا . قوله في ص 233 ، س 19 : « وتحقيق المقام » . اما في المفهوم الموافق فالأظهر هو تقديمه علي العام لقوة ظهور المفهوم بسبب أدائه بالأولوية واما في المفهوم المخالف فإن كان هو الإناطة المستفادة من القضية الشرطية الدالة علي إناطة الجزاء بالشرط كإناطة عدم التنجس بالكريّة في قوله إذا بلغ الماء قدر كرّ الخ فلااشكال في تقدمه ايضاً علي عموم العام لكونه اقوي ظهوراً وان كان المفهوم المخالف هو الحصر المستفاد من القضية الشرطية فالكلام فيه هو ما ذكره في المتن ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 233 ، س 20 : « ولكن على نحو يصلح » . كما يكون في مجلس واحد بحيث يعدان بنظر العرف أنّهما بمنزلة كلام واحد . قوله في ص 234 ، س 3 : « ظهور أحدهما » . اي استقرار ظهور أحدهما في كلامين ومزاحمة الظهور في الكلام الواحد فكل واحد مزاحم للآخر بعد العلم الاجمالي بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما . قوله في ص 234 ، س 5 : « وإلا كان مانعا » . اي وان كان اظهر .