تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
قوله في ص 233 ، س 6 : « اتباع الظهور » . اي اصالة الظهور . قوله في ص 233 ، س 10 : « فافهم » . وفي تقريرات سيّدنا الإمام المجاهد الخميني رحمه الله : ان الدليل دل في ناحية الضمير علي أنّ الإرادة الجدية خصصت بالبائنات وبقيت الرجعيات بحسب الجد وحينئذ لامعني لرفع اليد عن ظهور المرجع لكون المخصص لا يزاحم سوي الضمير دون مرجعه فالشك في المراد بالنسبة إلي مرجعه موجود فالكبري المذكور من أنّ اصالة الظهور فيما لاشك في المراد لا تجري لا مصداق له . قوله في ص 233 ، س 10 : « ولكنه إذا انعقد » . وفي بعض النسخ ولكنّه حجة إذا الخ . قوله في ص 233 ، س 11 : « وإلا فيحكم عليه بالاجمال » . فإذا قال مثلًا أكرم العلماء وصلّ خلفهم واحتمل تخصيص العلماء بالعدول بقرينة عود الضمير إلي عدولهم لا ينعقد للعام ظهور في العموم حتى الفساق وصار مجملًا . قوله في ص 233 ، س 12 : « أصالة الحقيقة » . مراده منها هو اصالة الظهور في طرف العموم . قوله في ص 233 ، س 13 : « ما لا يكون ظاهراً » . اي لا يكون العام .

[ فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف ]

قوله في ص 233 ، س 15 : « فصل » . أراد بذلك أنّ المفهومية ليست من موجبات الوهن . قوله في ص 233 ، س 16 : « بالمفهوم المخالف » . كقوله عليه السّلام خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء الا ماغيّر طعمه اوريحه مع