قوله في ص 232 ، س 17 : « استقلال العام » .
اي اختصاص العام بحكم يختص به واستغنائهُ عن الضمير بخلاف ما إذا كان في كلام واحد وكان محكومين بحكم واحد بدون استغنائه عن الضمير كما سيأتي الإشارة اليه في سطور آتية .
قوله في ص 232 ، س 18 : « ما إذا كان . . . » .
وكانا محكومين بحكم واحد كما لو قيل والمطلّقات أزواجهن أحق بردّهن .
قوله في ص 232 ، س 19 : « أحق بردهن » .
إذ الرد لبعض المطلّقات لاجميعهنّ .
قوله في ص 232 ، س 19 : « فلا شبهة في تخصيصه به » .
اي تخصيص العام ببعض الافراد .
قوله في ص 233 ، س 2 : « بإرادة خصوص ما أريد . . . » .
إرادة الخصوص علي نحوين أحدهما ارادته استعمالًا وهو غير متصور في العام المخصص بعد سلطان العلماء وثانيهما ارادته جدّاً وهو المبني المتصور .
قوله في ص 233 ، س 3 : « اما بإرجاعه » .
فيستعمل الضمير في بعض معناه مجازاً ويكون المجاز في الكلمة .
قوله في ص 233 ، س 4 : « توسعا وتجوزا » .
لأن الإسناد إسناد إلي غير ما هوله وان لم يكن تجوز في الكلمة وهكذا لا يكون المجاز في الكلمة إذا تصرف في المرجع بما ذهب اليه السكاكي من الحقيقة الادعائية .
قوله في ص 233 ، س 5 : « سالمة عنها » .
اي سالمة عن اصالة الظهور في جانب الضمير اي عن معارضتها .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 439
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٩