تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
بالإفهام ايضاً فالخطاب وان لم يكن مطلقاً ولكن الحجة مطلقة . قوله في ص 232 ، س 9 : « على القول باختصاص . . . » . فحينئذ لا يكون اطلاق لافي الخطاب ولافي الحجة فيمكن اثبات الحكم لغير المشافهين بقاعدة الاشتراك . قوله في ص 232 ، س 11 : « وقد حقق عدم الاختصاص به » . ولذا لو كتب عبد رمزاً إلي خليله بما يؤدّي إلي مذمة مولاه كان مأخوذاً بما كتب وظهوره في المذمة وليس له انكار حجية ظهور كتابته بدعوي أنّ المقصود بالإفهام هو الخليل لاالغير . قوله في ص 232 ، س 11 : « في غير المقام » . اي في بحث حجية الظواهر . قوله في ص 232 ، س 11 : « وأشير إلى منع . . . » . هذا إضافة علي قوله وقد حقق عدم الخ والأولي ان يعبر عنه بقوله هذا مضافاً وحاصله ان الناس إلي يوم القيامة يكونون مكلفين كما يؤمى اليه الاخبار .

[ فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ]

قوله في ص 232 ، س 14 : « . . . بضمير يرجع إلى بعض أفراده » . اي يعلم من الخارج اختصاص الحكم الثاني ببعض افراد العام . قوله في ص 232 ، س 16 : « أو في كلام واحد » . وفي منتهي الدراية : كقوله أكرم العلماء وواحداً من اصدقائهم مع فرض عود الضمير إلي خصوص العدول منهم فكأنّه قيل أكرم العلماءو واحداً من أصدقاء العلماء العدول . قوله في ص 232 ، س 16 : « مع استقلال » . قيد لكلام واحد .