المشافهين فيما يمكن ان يتطرق اليه العدم أنّ دليل الاشتراك مع جريان مقدمات الاطلاق لا مجال له بناء علي القول بأنّ الخطابات حجة لغير المشافهين والمقصودين بالافهام فلاوجه لقوله فلابد من اثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك الخ إذ مع الاطلاق واثبات الاتحاد لا حاجة إلي دليل الاشتراك .
قوله في ص 232 ، س 5 : « فيما لم يكونوا مختصين » .
شرط الاجراء والاطلاق .
قوله في ص 232 ، س 5 : « عنوان لم يكونوا . . . » .
وصف للعنوان والمقصود ان دليل الاشتراك يجدي في ما إذا لا يجري فيه مقدمات الاطلاق كما إذا كان القيد مما لا يتطرق اليه العدم بحيث لوفرض بفرض محال عدم تعنون المشافهين به في الأثناء يشكون في شمولها لهم واما فيما إذا جرت مقدمات الاطلاق فالخطابات وان لم تكن لها اطلاق بالنسبة إلي غير المشافهين ولكن حجيتها لا تختص بالمشافهين والمقصودين بالافهام من دون حاجة إلي قاعدة الاشتراك .
قوله في ص 232 ، س 6 : « أيضا » .
اي واما فيما إذا كانوا مختصين بخصوص عنوان لم يشك في شمولها لهم لو لم يكونوا معنونين به فلايجدي قاعدة الاشتراك بدون الاطلاق فان الحكم في المشافهين إذا كان مشكوكاً فكيف يثبت في حق غيرهم بقاعدة الاشتراك مع قطع النظر عن الاطلاق المثبت للحكم في حق المشافهين ومع جريان الاطلاق لا حاجة إلي قاعدة الاشتراك .
قوله في ص 232 ، س 7 : « يعم غير المشافهين » .
لأن حجيّة الظواهر لا تختص بالمشافهين بل يعمّ غير المشافهين لكونهم مقصودين
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 437
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٧