تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
اثباته بالاطلاق فيما يمكن تطرق العدم اليه وأنّ الاشتراك لا مجال له بعد القول باطلاق الحجة كما سيأتي بيانه في الصفحة الآتية . قوله في ص 231 ، س 15 : « بإطلاق الخطاب » . فإذا كان باطلاق الخطاب لا خصوصية لما وجدوه المشافهون ثبت ذلك لغير المشافهين باطلاق الحجة كما سيأتي في الصفحة الآتية . قوله في ص 231 ، س 16 : « لا يوجب صحة الاطلاق » . إذ يلزم نقض الغرض لاحتمال تطرق العدم بخلاف ما إذا لا يمكن فيه تطرق العدم مثلًا لو أراد المولي ماء عذب وكان ماء العذب موجوداً في الخارج علي الدوام ، لا يوجب اطلاق الكلام نقضاً لغرضه بخلاف ما إذا احتمل وجود الماء المالح . قوله في ص 231 ، س 17 : « فيما يمكن أن يتطرق الفقدان » . كالحضور بالنسبة إلي من كان يقرب بزمان الغيبة فان فقدان الحضور مما يمكن في حقه دون من كان في صدر الاسلام فإن فقدان الحضور غيرممكن في حقّه إذا لم يعمر أحد المشافهين إلي سنة 260 ولا يمكن في حقهم بحسب العادة ومن المعلوم أنّ المخاطب بالآيات هم الذين كانوا في صدر الاسلام . قوله في ص 231 ، س 17 : « فيما لا يتطرق اليه » . كالعربية ونحوها من خصوصيات المخاطبين . قوله في ص 231 ، س 18 : « فيما كثر الاختلاف » . من الخصوصيات غير الدخيلة في الاحكام ككونه جالساً أو ضاحكاً . قوله في ص 232 ، س 4 : « ودليل الاشتراك » . أراد منه مضافاً إلي ما مر من أنّ الاتحاد يمكن اثباته بالاطلاق الجاري في حق