قوله في ص 231 ، س 9 : « وإن لم يكن متحداً » .
اخذاً باطلاق الخطابات .
قوله في ص 231 ، س 10 : « في الصنف » .
ككونهم في زمان الحضور وهم في زمان الغيبة .
قوله في ص 231 ، س 10 : « وعدم صحته » .
اي عدم صحة التمسك باطلاقات الخطابات .
قوله في ص 231 ، س 10 : « على عدمه » .
اي بناء علي عدم التعميم .
قوله في ص 231 ، س 11 : « فلابد من إثبات . . . » .
بعد عدم اطلاق للحجة في حق المشافهين وغيرهم فلابد من اثبات الاتحاد معهم في الصنف والّا فلايحكم بقاعدة الاشتراك لأنّه دليل لبّي .
قوله في ص 231 ، س 13 : « ولا اجماع عليه » .
ومقتضي عدم جريان قاعدة الاشتراك وعدم وجود الاطلاق هو الرجوع إلي الأصول العملية .
قوله في ص 231 ، س 14 : « ولا يذهب عليك » .
حاصل الجواب أنّ عدم الاطلاق صحيح فيما إذا كان القيد مما لا يتطرق اليه العدم وتظهر الثمرة في هذه الصورة إذ لا يجوز التمسك بالاطلاقات بناءً علي عدم شمول الخطابات للمعدومين بخلاف ما إذا شملتهم واما إذا كان القيد مما يتطرق اليه العدم فيجوز التمسك بالاطلاق للمشافهين لو شكوا في قيدية الوصف ويثبت لغيرهم باطلاق الحجية كمامر فإنه لا يختص بمن قصد والحاصل أنّ الاتحاد يمكن
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 435
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٥