قوله في ص 230 ، س 21 : « فلا محيص إلا . . . » .
لان غيره غرض للخطاب الحقيقي إلى النبي صلّى الله عليه واله وسلّم ولا يكونون مورداً للخطاب الحقيقي وعليه فالخطاب بالجمع إلى النبي صلّى الله عليه واله وسلّم حقيقيا لا يمكن ان يحمل على الانشائي فيعم غير الموجودين فضلًا عن الغائبين .
قوله في ص 230 ، س 21 : « وعليه لا مجال . . . » .
إذ خطاب الحقيقي دائماً اليه صلّى الله عليه واله وسلّم والخطاب الانشائي إلي غيره من دون كونه منوطاً بوجود المخاطب فضلًا عن حضوره .
[ فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها ]
قوله في ص 231 ، س 5 : « وقد حقق عدم الاختصاص » .
حاصل الاشكال هو انا لا نسلم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد الافهام ولذا لو كتب رمزاً إلي خليله ما يدل علي مذمة مولاه يؤخذ بظهور كلامه وليس له انكار حجيته لغير خليله يكون المقصود بالافهام هو الخليل لاالغير .
قوله في ص 231 ، س 5 : « ولو سلم فاختصاص . . . » .
اي ولو سلم الاختصاص بالمقصودين بالافهام .
قوله في ص 231 ، س 7 : « . . . غير واحد من الأخبار » .
وحاصل الاشكال هو انكار اختصاص المشافهين بمن قصد بل غيرهم ايضاً ممن قصد كما يدل عليه الاخبار العلاجية فإنه امر فيه بان يرجع في المتعارضين إلي الكتاب مع أنّ كثيراً ممن أمروا لم يكونوا ممن حضر مجلس الخطاب .
قوله في ص 231 ، س 9 : « بناء على التعميم » .
اي تعميم الخطابات لغير المشافهين .
قوله في ص 231 ، س 9 : « لثبوت الأحكام » .
اي لاثبات الاحكام .