للموجود وللمعدوم ولكن بلحاظ وجوده بحيث يصير في ظرف وجوده مورداً للتكليف جايز ولم يقل أحد بامتناعه الخ .
قوله في ص 228 ، س 23 : « واما إذا أنشأ مقيدا . . . » .
بنحو القضية الشرطية .
قوله في ص 228 ، س 23 : « فإمكانه بمكان من الإمكان » .
فإنه كالواجبات المشروطة ولا يكون الطلب من المعدوم .
قوله في ص 229 ، س 1 : « وكذلك لا ريب في عدم صحة » .
عطف علي قوله : « فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلًا الخ » .
قوله في ص 229 ، س 2 : « ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام » .
إذ باب الخطاب الحقيقي باب الإضافة والإضافة لا يمكن بدون الطرف .
قوله في ص 229 ، س 5 : « تخصيص ما يقع . . . » .
تقديماً لأصالة الحقيقة في أدوات النداء علي اصالة العموم في مدخولها .
قوله في ص 229 ، س 6 : « كما أن قضية إرادة العموم منه » .
تقديماً لأصالة العموم في المدخول علي اصالة الحقيقة في أدوات النداء .
قوله في ص 229 ، س 6 : « استعماله في غيره » .
اي استعمال ما وضع للخطاب في غير ما وضع له .
قوله في ص 229 ، س 7 : « لكن الظاهر . . . » .
استدراك عن كون الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي بحيث أوجب استعمالها في معناها تخصيص ما يقع في تلوها كما أنّ قضية إرادة العموم مما يقع من تلوها استعمالها مجازاً .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 431
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣١