تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
للموجود وللمعدوم ولكن بلحاظ وجوده بحيث يصير في ظرف وجوده مورداً للتكليف جايز ولم يقل أحد بامتناعه الخ . قوله في ص 228 ، س 23 : « واما إذا أنشأ مقيدا . . . » . بنحو القضية الشرطية . قوله في ص 228 ، س 23 : « فإمكانه بمكان من الإمكان » . فإنه كالواجبات المشروطة ولا يكون الطلب من المعدوم . قوله في ص 229 ، س 1 : « وكذلك لا ريب في عدم صحة » . عطف علي قوله : « فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلًا الخ » . قوله في ص 229 ، س 2 : « ضرورة عدم تحقق توجيه الكلام » . إذ باب الخطاب الحقيقي باب الإضافة والإضافة لا يمكن بدون الطرف . قوله في ص 229 ، س 5 : « تخصيص ما يقع . . . » . تقديماً لأصالة الحقيقة في أدوات النداء علي اصالة العموم في مدخولها . قوله في ص 229 ، س 6 : « كما أن قضية إرادة العموم منه » . تقديماً لأصالة العموم في المدخول علي اصالة الحقيقة في أدوات النداء . قوله في ص 229 ، س 6 : « استعماله في غيره » . اي استعمال ما وضع للخطاب في غير ما وضع له . قوله في ص 229 ، س 7 : « لكن الظاهر . . . » . استدراك عن كون الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي بحيث أوجب استعمالها في معناها تخصيص ما يقع في تلوها كما أنّ قضية إرادة العموم مما يقع من تلوها استعمالها مجازاً .