تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
في مقام خاص لعمل مخصوص ففي هذا القسم يجب علي العبد القيام بما يقتضيه ظاهر الخطاب والدليل عليه عدم قبول الاعتذار عند العقلاء بكون تركه للعمل بالعموم مستنداً إلي الفحص عن المخصص أو سائر القرائن وما كان صادراً نحو القوانين الكلية لجميع الناس أو لجميع من في سلطنة المولي علي قسمين الأول ما كان الغرض من جعله العمل به علي فرض حصول العلم به والاطلاع عليه ففي هذا القسم ايضاً لا يجب الفحص الثاني ما كان الغرض من جعله لفحص العبيد عنه ثمّ اجرائه والعمل به بعد ذلك بحيث لم يكن مقصوراً علي من يحصل له العلم به اتفاقاً فمثل هذه القوانين يحكم العقل بوجوب تعلمها والبحث عن حدودها . قوله في ص 227 ، س 2 : « وهو كاف في عدم الجواز » . لأن الشك في البناء سيرة العقلاء يكفي في عدم الحجية وعليه فالحجية منوطة بالفحص ويظهر مما ذكر أنّه لافرق بين المقام والأصول العملية خلافاً للمصنف لما سيأتي وربّما يقال إن الضمير في قوله « وهو كاف » . يرجع إلي الإجماع فأشكل عليه أنّ دعوي الاجماع في المقام مع كونه محتمل المدرك من الوجوه المذكورة لاوقع لها . قوله في ص 227 ، س 3 : « إذا لم يكن العام كذلك » . اي في معرض التخصيص . قوله في ص 227 ، س 7 : « أو حصول الظن » . اي الظن المطلق الحاصل بدليل الانسداد أو الظن الشخصي كما عن الزبدة . قوله في ص 227 ، س 8 : « رعايتها » . اي يدور مدارها فإذا انحل العلم الاجمالي فلافحص وهكذا إذا حصل الظن