الانسدادي فلافحص وهكذا إذا حصل الظن الشخصي كما ذهب اليه صاحب الزبدة فلافحص .
قوله في ص 227 ، س 9 : « ثم إن الظاهر » .
وفيه أنّه ايضاً لو كان في معرض التقيد كما إذا جمع التقيدات المتصلة المكشوفة بالتبع في رسالة لزم التحقيق في الرسالة المذكورة عن تقييد الموضوع فتدبر جيّداً .
قوله في ص 227 ، س 10 : « وقد اتفقت كلماتهم » .
اى اتفقت كلماتهم على أصالة عدم المخصص والقرينة في المتصل .
قوله في ص 227 ، س 11 : « مطلقا » .
اي سواء كان بعد الفحص أو قبله .
قوله في ص 227 ، س 16 : « في موردهما مطلقا » .
اي سواء فحص أو لم يفحص .
قوله في ص 227 ، س 16 : « أن الاجماع بقسميه » .
من المنقول والمحقق .
قوله في ص 227 ، س 17 : « فافهم » .
وفي عنايةالاصول : لعله إشارة إلي أنّ البراءة الشرعية أو الاستصحاب أو قاعدة الطهارة بناءً علي جريانها في الشبهات الحكمية فالمقتضي منها موجود كالعام بعينه وهو اطلاق أدلتها وعليه فالفحص في الجميع فحص عما يزاحم الحجية الّا في خصوص البراءة العقلية انتهي وفي تعليقة الاصفهاني : لا يخفي ان التقييد دليل علي تمامية المقتضي في مقام الاثبات فالفحص انّما هو عن المانع لاعما يتقوم بعدمه المقتضي الّا ان يجعل كاشفاً عن عدم ارادةالاطلاق واستعمال المطلق في المقيد .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 429
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٩