تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
قوله في ص 225 ، س 13 : « عنوان راجح عليهما » . بناء علي عدم لزوم قصد الأمر في تحقق العبادة وكفاية قصد فيكفي قصد العنوان الملازم أو المقارن الحاصل مع تعلق النذر . قوله في ص 225 ، س 14 : « بهذا الدليل » . اي دليل صحة نذر الصوم في السفر وصحة نذر الاحرام قبل الميقات . قوله في ص 225 ، س 15 : « بكفاية الرجحان الطارىء عليهما » . والمقصود منه هو وجوب الوفاء المترتب علي النذر كما في تعليقة الاصفهاني إذ به يتمكن من قصد الامر ومع قصد الأمر تتحقق العبادة وان كان التمكن من قصد الأمر لا يحصل الّا بسبب النذر ولا يلزم تقدم التمكن من قصد الأمر علي النذر كما لا يلزم تقدم القدرة علي الامتثال علي الأمر بالشيء في الواجبات بل يكفي القدرة الحاصلة بنفس الامر . قوله في ص 225 ، س 19 : « هل يجوز التمسك باصالة . . . » . وبعبارة أخري كما يجوز التمسك بالأصل المذكور فيما إذا كان الشك في المراد كما إذا علم أنّه من مصاديق العام ولكن شك في خروجه بواسطة اجمال المخصص هل يجوز التمسك به في ما إذا كان الشك في الاستناد بعد معلومية المراد كما إذا علم بأنّ زيداً يحرم اكرامه ولكن شك في أنّ وجه حرمته هو جهله أو غيره فيتمسك بالعموم ويقال بأنّ وجهه هو جهله ويترتب عليه آثار الجهل . قوله في ص 226 ، س 4 : « حجيتها » . اي اصالة عدم التخصيص . قوله في ص 226 ، س 4 : « بما إذا شك » . اي إذا شك من جهة الاجمال المخصص مع العلم لكونه مصداقاً للعام ولكن شك
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 426 | السيد محسن الخرازي