في كونه محكوماً بحكم العام والشك في المراد لافي الاستناد بعد معلومية المراد .
قوله في ص 226 ، س 6 : « ولا دليل هاهنا » .
خلافاً للشيخ في التقريرات ولصاحب الدرر علي ما في حاشيته .
[ فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ]
قوله في ص 226 ، س 13 : « من باب الظن النوعي » .
لامن باب الظن الشخصي كما عن صاحب الزبدة بل هي حجة ولو ظن بالخلاف فالقول بأنّ الفحص ليتحصل الظن الشخصي كما تري .
قوله في ص 226 ، س 13 : « للمشافهة وغيره » .
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
قوله في ص 226 ، س 14 : « ما علم تخصيصه إجمالا » .
فلا يصح الاستدلال لوجوب الفحص بالعلم الاجمالي والّا لزم عدم وجوب الفحص مع الانحلال مع أنّ الفحص واجب ولو مع فرض الانحلال فما عن التقريرات عن الاستدلال علي وجوب الفحص بالعلم الاجمالي بورود معارضات كثيرة لا مجال له كما لا مجال لما ذهب اليه المحقق القمي من اختصاص الحجية بالمشافهين واما في حقّنا فهي حجة من باب اعتبار الظن المطلق الثابت بدليل الانسداد والمتيقن منه بعد الفحص إذ الخطابات لا اختصاص لها بالمشافهين .
قوله في ص 226 ، س 15 : « وعليه فلا مجال لغير واحد » .
لما عرفت من انّ محل الكلام غير محل هذه الأدلة فإن محل الكلام هو اعتبار اصالة العموم من باب الظن النوعي لا الظن الشخصي وللأعم من المشافهين لا لخصوص المشافهين بعد انحلال العلم الاجمالي لاقبله .
قوله في ص 226 ، س 16 : « في معرض التخصيص » .
وفي نهاية الأصول : ما كان صادراً في موارد خاصة مثل ما إذا امر المولي عبده