تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
قوله في ص 225 ، س 5 : « فإنما هو لدليل خاص » . وهو النص الدال علي صحة الصوم في السفر مثلًا ولولا الدليل الخاص لما قلنا به . قوله في ص 225 ، س 5 : « رجحانهما ذاتا » . ورجحان الذاتي يكفي في قصد القربة والالتزام به ولأنّه ثابت له قبل تعلق النذر والنص كاشف عنه . قوله في ص 225 ، س 6 : « لمانع يرتفع » . اي لمانع عن تعلق الأمر كالمشقة ونحوها كما في الأمر بالسّواك مع أنّ متعلق الأمر لامفسدة فيه أو كان فيه المفسدة من دون انكسار في المصلحة وبالنذر ارتفع المفسدة وبقيت المصلحة فقط . قوله في ص 225 ، س 7 : « مع النذر » . وفي منتهي الدراية : والأولي ان يقال مع تعلق النذر لأن الباء للسببية فالرجحان معلول للنذور وهو خلاف ما تسالموا عليه من اعتبار الرجحان مع الغض عن النذر فلابد ان يكون الباء للمصاحبة . قوله في ص 225 ، س 7 : « ما لم يكونا كذلك » . راجحين بحسب الذات . قوله في ص 225 ، س 8 : « يدل عليه » . اي علي عدم الرجحان الذاتي . قوله في ص 225 ، س 10 : « ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا » . مع أنّ المفروض عدم الرجحان الذاتي .