تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
عليه الاتيان به لعموم الخطاب كما إذا شك من وجب عليه الانقاذ في قدرته عليه لا يجوز له ترك الانقاذ ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) . قوله في ص 224 ، س 14 : « فيما لم يؤخذ في موضوعاتها » . اي لم يعتبر حكم في موضوعه كقاعدة الضرر ولاحرج ولاالاكراه ولاالنسيان فإذا شك في جواز ترك شئ ويكون ضررياً أو حرجياً أو اكراهياً فيجوز التمسك باطلاق تلك الأدلة ويتركه ثم الخاص الذي في قبال لا ضرر هو استثناء الضرر الذي اقدم عليه فإذا شك في ضرر أنّه من الخاص أم من العام لا يؤخذ بالعام فافهم . قوله في ص 224 ، س 15 : « بعموم دليلها » . اي دليل احكام الموضوعات بعناوينها الثانوية . قوله في ص 224 ، س 15 : « وإذا كانت محكومة . . . » . وفي منتهي الدراية : غرضه أنّه تارة يكون الشيء بعنوانه الأولي مشكوك الحكم فحينئذ يجوز ارتكابه بلحاظ الحكم الثانوي واخري يكون العنوان الأولي معلوم الحكم كوجوب الوضوء فإذا طرء عليه الضرر فلا محالة يقع التزاحم . قوله في ص 225 ، س 1 : « ويؤثر الأقوى منهما لو كان في البين » . كما هو كذلك بالنسبة إلي قاعدة لا ضرر ونحوها من العناوين الثانوية . قوله في ص 225 ، س 4 : « واما صحة الصوم في السفر » . لعل الاشكال من ناحية التمكن عن اتيان الصوم أو الاحرام مع كونه قربياً فقبل تعلق النذر لا يكونان قربياً فكيف يمكن ان ينذرهما مع أنّ اللازم هو رجحان متعلق النذر فأجاب عنه باحتمال كونهما قربياً ذاتاً أو يكشف بتعلق النذر عن عنوان ملازم قربي أو يكفي نفس تعلق النذر ، راجع تعليقة الاصفهاني .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 424 | السيد محسن الخرازي