تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
إطاعة الوالد فيما شك في اباحته أو بعموم وجوب الوفاء بالنذر فيما إذا شك في رجحانه لأنّه تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية . قوله في ص 224 ، س 9 : « في وجوب إطاعة الوالد » . فإنه فيما إذا كان امر الوالد في المباح . قوله في ص 224 ، س 10 : « والوفاء بالنذر » . فإنه فيما إذا كان راجحاً . قوله في ص 224 ، س 13 : « نعم » . وفي منتهي الدراية : استدراك علي ما افاده في التحقيق من عدم المجال لتوهم الاستدلال بالعمومات فيما إذا كان الكشف من غير جهة تخصيصها وحاصل الاستدراك أنّه لامانع من التمسك بعموم الدليل في اثبات جواز الشيء بعداحراز القدرة عليه في ما إذا كان الحكم ثابتاً للشيء بعنوانه الثانوي مطلقا اي من دون اشتراطه بثبوت حكم خاص له بعنوانه الأولي كحرمة الفعل الضرري حيث أنّها ثابتة للضرر الذي هو عنوان ثانوي من دون اعتبار حكم خاص للفعل بعنوانه الأولي . قوله في ص 224 ، س 13 : « لا بأس بالتمسك به » . اي بالعموم . قوله في ص 224 ، س 13 : « في جوازه » . اي المشكوك . قوله في ص 224 ، س 13 : « بعد احراز التمكن » . ان كانت القدرة والتمكن قيداً شرعياً فاللازم احرازها والّا كان التمسك بالعام المقيد به فيمااذا شك في القدرة والتمكن تمسكاً بالعام في الشبهات الموضوعية واما إذا كانت القدرة قيداً عقلياً وكان الخطاب مطلقاً فلايلزم الاحراز بل الواجب