تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أوفوا بالنذور والخاص هو ما يدل علي راجحية المنذور ولكن بعدُ يكون التمسك بعموم أوفوا بالنذور في المشكوك الذي لم يعلم رجحانه تمسكاً بالعام في الشبهات المصداقية فإنه ان كان طاعة يدخل في العموم والّا فيدخل في المخصص . قوله في ص 224 ، س 1 : « بل من جهة أخرى » . وهذه الجهة ليست من جهة التخصيص إذ لو لم يكن الوضوء بالمايع المذكور واجباً لا يرد علي دليل وجوب الوفاء بالنذر تخصيص لأن المفروض هو الشك في شرعية الوضو ، مع أنّ النذر لا ينعقد الْا فيما كان مشروعاً بل راجحاً بل هو تخصص فالشك من جهة احتمال فقدان الشرط أو وجود المانع لامن جهة التخصص في أوفوا بالنذور . قوله في ص 224 ، س 1 : « كما إذا شك في صحة . . . » . بعد فرض عدم الدليل الاجتهادي أو اجماله في شرطية الاطلاق الماء أو مانعية الإضافة . قوله في ص 224 ، س 4 : « لا محالة يكون صحيحا » . إذ لامعني لوجوب الوفاء بالنسبة إلي العمل الفاسد . قوله في ص 224 ، س 7 : « والتحقيق » . ظاهره التفصيل في التمسك بالعموم فيما شك من غير جهة تخصيصها . قوله في ص 224 ، س 7 : « لأحكام العناوين » . كوجوب النذر ووجوب إطاعة الوالد وغيرهما . قوله في ص 224 ، س 8 : « إذا أخذ في موضوعاتها » . كأخذ الإباحة في إطاعة الوالد واخذ الرجحان في النذور ومن المعلوم ان بعد اخذهما في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذور لا مجال للتمسك بعموم وجوب