تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
قوله في ص 223 ، س 18 : « والخارج عن تحته » . بالاستثناء . قوله في ص 223 ، س 18 : « فتأمل » . قال في منتهي الدراية : تأمل حتى لاتتوهم التعارض بين اصالة عدم الانتساب إلي قريش وبين عدم الانتساب إلي غيرقريش ويسقط الأصل المزبور عن الاعتبار وذلك لأن التعارض فرع ترتب الأثر علي كل من المتعارضين وليس المقام كذلك إذ لا أثر لأصالة عدم الانتساب إلي غير قريش بعد وضوح كون الموضوع للحكم بالتّحيض نفس المرأة لابقيد كونها من غير قريش حتى تصح دعوي جريان اصالة عدم الانتساب منها وبين غير قريش . قوله في ص 223 ، س 20 : « ربما يظهر » . وفي نهاية الأصول : ليت شعري علي أيّ شيء حمل المحقق الخراساني كلام هذا البعض حيث استوحش منه مع أنّ ما ذكره هذا البعض ليس الّا تمسكاً بالعام في الشبهات المصداقية للمخصص المنفصل وقد التزم جمع غفير بجوازه فإن قوله أوفوا بالنذور عام وقد خص بسبب قوله لانذر الّا في طاعة الله بما إذا كان متعلقه راجحاً فيكون التمسك بالعام والحكم بوجوب الوفاء فيما شك في رجحانه تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص نعم كان غرض هذا البعض مضافاً إلي الحكم بوجوب الوفاء اثبات رجحان العمل وصحته في غير مورد النذر ايضاً ولكن هذا امر آخر يمكن ان يلتزم به من يعمل بلوازم العموم ومثبتاته فالمسألة من جزئيات المسألة السابقة . قوله في ص 224 ، س 1 : « لا من جهة احتمال التخصيص » . إذ لاشك في المفهوم ولافي المصداق بعد تبين العام والخاص ، والعام هو عموم
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 421 | السيد محسن الخرازي