تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
قوله في ص 223 ، س 11 : « بالأصل الموضوعي » . اي الأصل العدم الأزلي فيكفي نفي الخاص بالأصل العدم الأزلي . قوله في ص 223 ، س 11 : « في غالب الموارد » . فان في الغالب للمخصص عنوان خاص اما العام فهو مالم يكن بخاص . قوله في ص 223 ، س 12 : « إلا ما شذ » . والمراد من الشاذ هو الذي شك فيه لتبادل الحالتين ومن المعلوم أنّ أصل العدم الأزلي لا يجري فيه للعلم بالانتقاض كما علم بحدوث طهارة وحدثٍ ولم يعلم تاريخهما وايضاً فيما إذا كان الخاص عنواناً عدمياً كان العام معنوناً بعنوان خاص فلا يحرز عنوان الخاص في العام بأصل العدم الأزلي نعم لو كان له حالة سابقة يجري فيه الاستصحاب . قوله في ص 223 ، س 12 : « إن لم يجز التمسك » . اي مع قطع النظر عن الأصل الموضوعي لم يجز التمسك بالعام . قوله في ص 223 ، س 13 : « ضرورة انه قلما لا يوجد » . اي قل مورد لم يوجد عنوان يجري فيه أصل العدم الأزلي . قوله في ص 223 ، س 15 : « اما قرشية » . اي لاحالة سابقة لها . قوله في ص 223 ، س 15 : « فلا أصل » . إذ لاحالة سابقة معلومة . قوله في ص 223 ، س 15 : « أصالة عدم تحقق » . في الأزل .