قوله في ص 24 ، س 20 : « أو ملزوماً » .
وهو المؤثر فيلزمه الطلب .
قوله في ص 25 ، س 4 : « وبهذا يشكل » .
أي لزوم الترادف وعدم جريان البراءة بل الاستحالة المذكورة المتوقف عليه .
قوله في ص 25 ، س 5 : « إنما هو . . . » .
والمصنف حصر الجامع في البسيط وجعله متحداً مع المركبات وعليه فلايرد الاشكال مطلقاً فإنه ليس بمركب حتّى يرد انّ كلّ ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً وليس مسبباً ومنحازاٌ عن المركبات حتى لا تجري فيه البراءة مع الشكّ في اجزاءِ العبادات وشرائطها .
قوله في ص 25 ، س 6 : « مفهوم واحد » .
كمفهوم الشهر المتحد مع تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماً وفي المقام يكون المفهوم الواحد هو الناهي عن الفحشاء وقربان كل تقي ومعراج المومن وهو غير عنوان المطلوب أو العنوان الملزوم .
قوله في ص 25 ، س 7 : « متحد معها نحو اتحاد » .
ومن المعلوم ان المفهوم البسيط إذا كان متحدا مع المصاديق كاتحاد الانسان مع مصاديقه تجري البراءة فيه إذا شك في الأقل والأكثر بخلاف ما إذا كان له وجود منحاز عن وجود الافراد .
قوله في ص 25 ، س 7 : « في مثله تجرى » .
لأنّ حقيقة المأمور به الطبيعة باعتبار الوجود الخارجي غير معلومة فتجري فيها البراءة .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 40
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠