تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
المجازات منها الصحيح والأعم فيحتاج انحصاره فيهما إلى قيام قرينة أخري علي عدم إرادة مجازات أخر أو احراز بناء الشارع عند عدم نصب قرينة أخري علي ارادتهما دون غيرهما والقرينة ليست بموجودة والبناء غير ثابت فتصوير النزاع مشكل حيث لم يكن اللفظ حينئذٍ مردداً بين خصوص الصحيح والأعم بل يكون مردداً بين المجازات هكذا أفاد سيّدنا الأستاذ السلطاني رحمه الله . قوله في ص 23 ، س 17 : « على ما نسب إلى الباقلاني » . من أن الألفاظ مستعملة في معانيها اللغويّة والاجزاء والشرائط وغيرها يستفاد بتعدد الدالّ والمدلول . قوله في ص 24 ، س 5 : « بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء » . فانهُمْ في مقام بيان التكاليف وقالوا الصّحة هي ما أسقطت القضاء ولو لم تكن موافقاً للأمر كمن جَهَرَ في موضع الإخفات وبالعكس . قوله في ص 24 ، س 5 : « أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين » . فإنهم في صدد بيان استحقاق الثواب والعقاب لامتثال التكاليف . قوله في ص 24 ، س 6 : « أو غير ذلك » . لعل المراد منه تفسيرها بكون الصلاة ناهية عن المنكر كما عن علماء الاخلاق فالمراد بقوله أو غير ذلك هو ترتب الأثر كما أشار اليه المحقق الاصفهاني رحمه الله . قوله في ص 24 ، س 19 : « يمكن أن يكون صحيحاً » . وبيان ذلك كما في عناية الأصول انّ الجامع ان كان مركباً من اجزاء خاصة فهذا باطل جداً إذ ليس لنا اجزاء مخصوصة معيّنة تكون ملاكاً للصحة بحيث كلّما وجدت هي صَحّت الصلاة وكلّما انتفت هي بطلت الصلاة إذ كلّما فرض جامعاً من الأجزا كان صحيحاً في حال وفاسداً في حال آخر .