تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
قوله في ص 25 ، س 13 : « أن يكون عبارة » . أي يكون لفظ الصلاة عبارةٌ الخ . قوله في ص 25 ، س 15 : « التسمية بها » . أي الصلاة . قوله في ص 25 ، س 15 : « مدارها » . أي الأركان . قوله في ص 25 ، س 16 : « صدق الصلاة » . كصلاة الغَرْقى الفاقدة للركوع والسجود أو كصلاة واجدة لجميع الاجزاء والشرائط الّاركنا من الأركان . قوله في ص 25 ، س 17 : « مع الإخلال » . أي الاخلال عمداً . قوله في ص 25 ، س 17 : « بسائر الاجزاء » . كمن نوي وكبر وركع وسجّد من دون ان يأتي بَايَّ جزءٍ آخر من الاجزاء إذْ مِن المعلوم ان صلاته واجدة للأركان الأربعة ولكنِها معذلك ليست بصلوةٍ حتّى عند الأعمّي . قوله في ص 25 ، س 18 : « فيما هو المأمورٌ به » . بل يكون الاستعمال في الزائدة الفاسدة مجازا إذ اللفظ موضوع للجزء فاطلاقه علي الكل مجاز كما في مطارح الانظار . قوله في ص 25 ، س 20 : « فافهم » . لعله إشارة إلى امكان القول بأن لفظة الصلاة موضوعة للأركان لا بشرط عن