قوله في ص 25 ، س 13 : « أن يكون عبارة » .
أي يكون لفظ الصلاة عبارةٌ الخ .
قوله في ص 25 ، س 15 : « التسمية بها » .
أي الصلاة .
قوله في ص 25 ، س 15 : « مدارها » .
أي الأركان .
قوله في ص 25 ، س 16 : « صدق الصلاة » .
كصلاة الغَرْقى الفاقدة للركوع والسجود أو كصلاة واجدة لجميع الاجزاء والشرائط الّاركنا من الأركان .
قوله في ص 25 ، س 17 : « مع الإخلال » .
أي الاخلال عمداً .
قوله في ص 25 ، س 17 : « بسائر الاجزاء » .
كمن نوي وكبر وركع وسجّد من دون ان يأتي بَايَّ جزءٍ آخر من الاجزاء إذْ مِن المعلوم ان صلاته واجدة للأركان الأربعة ولكنِها معذلك ليست بصلوةٍ حتّى عند الأعمّي .
قوله في ص 25 ، س 18 : « فيما هو المأمورٌ به » .
بل يكون الاستعمال في الزائدة الفاسدة مجازا إذ اللفظ موضوع للجزء فاطلاقه علي الكل مجاز كما في مطارح الانظار .
قوله في ص 25 ، س 20 : « فافهم » .
لعله إشارة إلى امكان القول بأن لفظة الصلاة موضوعة للأركان لا بشرط عن
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 41
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١