تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
قوله في ص 221 ، س 19 : « لم يعلم أنه من مصاديقه » . فكما أنّ الفرد المردد شبهة موضوعية بالنسبة إلي الخاص كذلك يكون بالنسبة إلي العام بما هو حجة فإن صدق العام بما هو حجة عليه مشكوك . قوله في ص 221 ، س 21 : « وإن كان ظهوره في العموم » . اي وان كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصاً بخلاف المخصص المتصل كما عرفت الّا أنّه في المحكومية بحجية الخاص وعدم الحجية الا في غير عنوان الحاصل مثل المخصص المتصل . قوله في ص 222 ، س 7 : « في الخصوص » . اي فيما عدا الخاص فلايعم المشكوك فسقه . قوله في ص 222 ، س 7 : « وإن لم يكن كذلك » . والاقوي هو عدم الفرق فيما إذا لم يكن القطع موضوعاً بل يكون طريقاً لأن العام معنون بغير عنوان الخاص نعم لو كان موضوعاً فالعام معنون بغير المقطوع فلا بأس بالتمسك به في المشكوك كما لا يخفي . قوله في ص 222 ، س 9 : « ليس إلا » . اي ليس الّا واحداً فلاتتعدد الحجة . قوله في ص 222 ، س 13 : « لعدم حجة أخرى » . لأن الدليل لبّي فيقتصر فيه علي القدر المتيقن وهو المقطوع عداوته ولكنّه محل نظر لأن العام بعد القطع بأنّه لا يريد اكرام من كان عدواً له منهم يتعنون بغير العدو ومعه لا مجال للتمسك به في المشكوك كما لا يخفي فلافرق بين المخصص اللفظي وبين اللبي نعم لو كان الخاص هو المقطوع عداوته فلايتخصص العام الّا بغير المقطوع فيشمل المشكوك .