قوله في ص 220 ، س 14 : « لا حقيقة » .
بحيث لا ينعقد للعام ظهور في المراد .
قوله في ص 220 ، س 14 : « ولا حكما » .
بحيث لا يصح التمسك باصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع إرادة الجدية .
قوله في ص 220 ، س 15 : « فيما لا يتبع فيه الخاص » .
إذ الخاص لا يكون حجة الّا في المقطوع من مدلوله واما المشكوك منه فلا يكون حجة فيه بخلاف العام المنفصل .
قوله في ص 220 ، س 17 : « لا يكون كذلك » .
اي حجة علي خلاف العام .
قوله في ص 220 ، س 18 : « دائرا بين المتباينين » .
كما إذا ورد أكرم العلماء الا زيداً العالم أو لاتكرم زيداً العالم وكان الزيد متعدداً وكلاهما عالمان فلا يجوز التمسك بأكرم العلماء لوجوب اكرامهما بعد العلم الاجمالي بنهى اكرام أحدهما .
قوله في ص 220 ، س 18 : « مطلقا » .
سواء كان متصلًا أو منفصلا .
قوله في ص 220 ، س 20 : « وحقيقة » .
إذ لا ينعقد للعام ظهور في المراد أصلا مع الخاص المتصل المجمل أو مع المتباينين المتصلين .
قوله في ص 220 ، س 20 : « في غيره » .
اي في غير المنفصل وهو الخاص المتصل سواء كان مردداً بين المتباينين أم الأقل والأكثر .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 413
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٣