تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
قوله في ص 220 ، س 14 : « لا حقيقة » . بحيث لا ينعقد للعام ظهور في المراد . قوله في ص 220 ، س 14 : « ولا حكما » . بحيث لا يصح التمسك باصالة تطابق الإرادة الاستعمالية مع إرادة الجدية . قوله في ص 220 ، س 15 : « فيما لا يتبع فيه الخاص » . إذ الخاص لا يكون حجة الّا في المقطوع من مدلوله واما المشكوك منه فلا يكون حجة فيه بخلاف العام المنفصل . قوله في ص 220 ، س 17 : « لا يكون كذلك » . اي حجة علي خلاف العام . قوله في ص 220 ، س 18 : « دائرا بين المتباينين » . كما إذا ورد أكرم العلماء الا زيداً العالم أو لاتكرم زيداً العالم وكان الزيد متعدداً وكلاهما عالمان فلا يجوز التمسك بأكرم العلماء لوجوب اكرامهما بعد العلم الاجمالي بنهى اكرام أحدهما . قوله في ص 220 ، س 18 : « مطلقا » . سواء كان متصلًا أو منفصلا . قوله في ص 220 ، س 20 : « وحقيقة » . إذ لا ينعقد للعام ظهور في المراد أصلا مع الخاص المتصل المجمل أو مع المتباينين المتصلين . قوله في ص 220 ، س 20 : « في غيره » . اي في غير المنفصل وهو الخاص المتصل سواء كان مردداً بين المتباينين أم الأقل والأكثر .