تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
قوله في ص 221 ، س 1 : « اما الأول » . اي الخاص المنفصل المردد بين المتباينين . قوله في ص 221 ، س 2 : « علم تخصيصه » . اجمالًا فلا يكون العام حجة في مورد العلم الاجمالي بخلافه مع انحلال العلم الاجمالي في هذه الصورة لعدم جريان اصالة العموم هذا بخلاف ما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر مع الانفصال فان العلم الاجمالي فيه منحل للعلم التفصيلي بإرادة الأقل ولامانع من جريان اصالة العموم الموجبة لحجية ظهور العام . قوله في ص 221 ، س 3 : « واما الثاني » . وهو الخاص المتصل المردد بين المتباينين أو الخاص المتصل المردد بين الأقل والأكثر . قوله في ص 221 ، س 3 : « فلعدم انعقاد ظهور » . وفي مثل أكرم العلماء العدول إذا دار الامر بين الاجتناب عن ملكة أو بدونها فالمتيقن هو الاجتناب عن جميع المعاصي عن ملكة فالاحتفاف بالعدول يمنع عن ظهوره في الزائد عن المتيقن والمراد من الظهور هو الظهور في المراد إذ لم يستعمل العلماء مجازاً والظهور الاستعمالي محفوظ ولكن لايراد منه بتعدد الدال والمدلول والقرينة والمفروض أنّ الدال مجمل . قوله في ص 221 ، س 5 : « حجة في الأقل » . وفي منتهي الدراية : هذا في الخاص المردد مفهومه بين الأقل والأكثر واما المراد بين المتباينين فليس فيه متيقن حتى يكون العام حجة فيه كزيد المشترك بين شخصين فلابد في الرجوع فيه إلي ما يقتضيه الأصول العملية انتهي يمكن ان يقال أنّ المراد من الأقل في المتباينين هو غيرهما من بقية افراد العام .