تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
قوله في ص 220 ، س 2 : « في الخصوص » . اي فيما عدا الخاص . قوله في ص 220 ، س 3 : « مما جاز انتهاء التخصيص » . وهو المرتبة التي لا يكون التخصيص مستهجناً . قوله في ص 220 ، س 5 : « لظهوره فيه » . اي ولامقتضي لظهور العموم في تمام الباقي . قوله في ص 220 ، س 8 : « دلالته » . اي دلالة لفظ العام . قوله في ص 220 ، س 8 : « لا يوجب ظهوره » . لأن التبع يزول بزوال أصله . قوله في ص 220 ، س 9 : « فالمانع عنه » . وهو المخصص بالنسبة إلي ما شك في خروجه عن العام . قوله في ص 220 ، س 10 : « إنما يجدى » . اي انما يجدي أصل عدم المانع فيما إذا كان العام مستعملًا في العموم وشك في التخصيص . قوله في ص 220 ، س 11 : « إذا لم يكن مستعملا » . اي انّما يجدي رفع المانع فيما إذا لم يكن العام مستعملًا الّا في العموم ومعناه الموضوع له كما هو مختار المصنف .

[ فصل في المخصص المجمل ]

قوله في ص 220 ، س 13 : « دائرا بين الأقل والأكثر » . كقوله لاتكرم الفساق من العلماء فإنه يدور مدار كون الفاسق هو المرتكب الكبيرة أو الأعم منها ومن الصغيرة فالأقل والأكثر المفهومي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 412 | السيد محسن الخرازي