قوله في ص 220 ، س 2 : « في الخصوص » .
اي فيما عدا الخاص .
قوله في ص 220 ، س 3 : « مما جاز انتهاء التخصيص » .
وهو المرتبة التي لا يكون التخصيص مستهجناً .
قوله في ص 220 ، س 5 : « لظهوره فيه » .
اي ولامقتضي لظهور العموم في تمام الباقي .
قوله في ص 220 ، س 8 : « دلالته » .
اي دلالة لفظ العام .
قوله في ص 220 ، س 8 : « لا يوجب ظهوره » .
لأن التبع يزول بزوال أصله .
قوله في ص 220 ، س 9 : « فالمانع عنه » .
وهو المخصص بالنسبة إلي ما شك في خروجه عن العام .
قوله في ص 220 ، س 10 : « إنما يجدى » .
اي انما يجدي أصل عدم المانع فيما إذا كان العام مستعملًا في العموم وشك في التخصيص .
قوله في ص 220 ، س 11 : « إذا لم يكن مستعملا » .
اي انّما يجدي رفع المانع فيما إذا لم يكن العام مستعملًا الّا في العموم ومعناه الموضوع له كما هو مختار المصنف .
[ فصل في المخصص المجمل ]
قوله في ص 220 ، س 13 : « دائرا بين الأقل والأكثر » .
كقوله لاتكرم الفساق من العلماء فإنه يدور مدار كون الفاسق هو المرتكب الكبيرة أو الأعم منها ومن الصغيرة فالأقل والأكثر المفهومي .