قوله في ص 218 ، س 17 : « مانعا عن حجية ظهوره » .
اي تطابق الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية .
قوله في ص 218 ، س 17 : « تحكيما للنص » .
فان تقديم الخاص علي العام من باب تقديم اقوي الحجتين علي الأخري ولذا لا يقدم علي العام إذا كان ظهور العام اقوي بل يتصرف في هيئة الخاص .
قوله في ص 219 ، س 3 : « استعماله فيه » .
اي استعمال العموم في الخصوص اي ما عدا الخاص مجازاً وكانت القرينة لفظ خاص .
قوله في ص 219 ، س 4 : « إنما هو بحسب الحجية » .
بعد ما فرض أنّ الخاص لا يصادم لأصل الظهور فلايرفع اليدعن العام الّا بما يكون الخاص حجة فيه وهو المقدار المتيقن فيما إذا شك في مفهوم الخاص .
قوله في ص 219 ، س 7 : « إلا في الخصوص » .
اي فيما علم عدم دخوله في المخصص واما فيما احتمل فلاينعقد للعام ظهور في المتصل حتى يتمسك به فيه بخلاف المنفصل فإنه بحسب الاستعمال له ظهور في العموم فحاصل الفرق أنّ العام في المخصص المنفصل يشمل من العام في المخصص المتصل فان ظهور العام لا ينعقد الّا فيماعدا الخاص .
قوله في ص 219 ، س 7 : « لا وجه لتوهم استعماله مجازا » .
لأن اللفظ مستعمل في معناه الحقيقي وانّما أريد به الخصوص في الأول وما عدا الخاص في الثاني بتعدد الدال والمدلول وبقرينة الخاص فالمراد من انعقاد الظهور في الخصوص هو الظهور المرادي لا الاستعمالي .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 409
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٩