في تقدم الثاني منهما علي استعمال وتأخره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر فراجع .
[ الأمر العاشر : الصحيح والأعم ]
قوله في ص 23 ، س 2 : « في أن ألفاظ العبادات » .
واما المعاملات فالمعروف كما في تهذيب الأصول عدم جريان النزاع فيها بناءً علي وضعها للمسببات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم نعم ان قلنا بأنها وضعت للأسباب فيجري النزاع فيها .
قوله في ص 23 ، س 6 : « على القول بالعدم اشكال » .
لحكاية المنع الصريح عن غيرواحد معللًا بأنّ التعبير بالأسامي في عنوان البحث لا يخلو عن تلويح أو تصريح بصورة الوضع للحقيقة الشرعية هذا .
قوله في ص 23 ، س 8 : « هذه الألفاظ المستعملة مجازاً » .
أي المستعملة في العبادات مجازاً في كلام الشارع .
قوله في ص 23 ، س 13 : « لا يكاد يصح هذا » .
أي تصوير النزاع .
قوله في ص 23 ، س 14 : « إنما اعتبرت كذلك » .
أي بينه وبين المعاني اللغويّة ابتداءً .
قوله في ص 23 ، س 15 : « على إرادته » .
بخلاف ما إذا أراد غيره فإنه أتي حينئذٍ بالقرينتين إحديهما هي الصارفة عن المعاني اللغويّة والآخري قرينة علي نوع المجاز الذي اراده .
قوله في ص 23 ، س 15 : « هذا قرينة عليه » .
أي قرينة علي قصد ما اعتبره من العلاقة بينه وبين المعاني اللغويّة ابتداءً .
قوله في ص 23 ، س 16 : « وأنّى لهم بإثبات ذلك » .
والحاصل انه إذا قامت قرينة علي عدم إرادة المعاني اللغويّة صار اللفظ مشتبهاً بين