تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
في تقدم الثاني منهما علي استعمال وتأخره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر فراجع .

[ الأمر العاشر : الصحيح والأعم ]

قوله في ص 23 ، س 2 : « في أن ألفاظ العبادات » . واما المعاملات فالمعروف كما في تهذيب الأصول عدم جريان النزاع فيها بناءً علي وضعها للمسببات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم نعم ان قلنا بأنها وضعت للأسباب فيجري النزاع فيها . قوله في ص 23 ، س 6 : « على القول بالعدم اشكال » . لحكاية المنع الصريح عن غيرواحد معللًا بأنّ التعبير بالأسامي في عنوان البحث لا يخلو عن تلويح أو تصريح بصورة الوضع للحقيقة الشرعية هذا . قوله في ص 23 ، س 8 : « هذه الألفاظ المستعملة مجازاً » . أي المستعملة في العبادات مجازاً في كلام الشارع . قوله في ص 23 ، س 13 : « لا يكاد يصح هذا » . أي تصوير النزاع . قوله في ص 23 ، س 14 : « إنما اعتبرت كذلك » . أي بينه وبين المعاني اللغويّة ابتداءً . قوله في ص 23 ، س 15 : « على إرادته » . بخلاف ما إذا أراد غيره فإنه أتي حينئذٍ بالقرينتين إحديهما هي الصارفة عن المعاني اللغويّة والآخري قرينة علي نوع المجاز الذي اراده . قوله في ص 23 ، س 15 : « هذا قرينة عليه » . أي قرينة علي قصد ما اعتبره من العلاقة بينه وبين المعاني اللغويّة ابتداءً . قوله في ص 23 ، س 16 : « وأنّى لهم بإثبات ذلك » . والحاصل انه إذا قامت قرينة علي عدم إرادة المعاني اللغويّة صار اللفظ مشتبهاً بين