قوله في ص 218 ، س 7 : « حسب مراتب الخصوصيات » .
فإن كان الخاص فرداً واحداً فالمجاز أكثر ومراتب المجاز أكثر تعدداً بخلاف ما إذا كان افراداً فان المجاز أقل ومراتب الخصوصيات أقل كما لا يخفى .
قوله في ص 218 ، س 8 : « وتعيين الباقي » .
اي تمام الباقي .
قوله في ص 218 ، س 12 : « ذوى الأدوات » .
هو مدخول الأدوات .
قوله في ص 218 ، س 13 : « أحدهما بالإضافة إلى الآخر » .
كقوله كل رجل عالم بالنسبة إلي كل رجل .
قوله في ص 218 ، س 14 : « بل في نفسها » .
كما إذا كان القيود كثيرة .
قوله في ص 218 ، س 15 : « إرادة الخصوص واقعا » .
اي ما عدا الخاص .
قوله في ص 218 ، س 15 : « استعماله » .
اي استعمال العموم .
قوله في ص 218 ، س 16 : « استعماله معه » .
اي مع الخصوص .
قوله في ص 218 ، س 17 : « قاعدة » .
اي من باب ضرب القانون والإرادة الاستعمالية فلذلك يمكن التمسك به في المشكوك .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 408
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٨