قوله في ص 217 ، س 1 : « لعدم الملازمة . . . » .
لما سيجييء أنّ التخصيص تخصيص في المراد من باب تعدد الدال والمدلول لاالمستعمل فيه .
قوله في ص 217 ، س 2 : « ولو سلم . . . » .
اي ولو سلم الملازمة بين التخصيص والمجازية فلا بأس بكثرة المجاز إذا كان مع القرينة فلاينافي كون اللّفظ حقيقة في العموم .
قوله في ص 217 ، س 3 : « إذا كان بالقرينة » .
فإن استعمال الأسد في الرجل الشجاع مع القرينة لا ينافي كون الأسد حقيقة في الحيوان المفترس .
[ فصل في بيان ما دلّ على العموم ]
قوله في ص 217 ، س 6 : « أو النهى » .
كقولهم لاتضرب احداً .
قوله في ص 217 ، س 7 : « لكن لا يخفى » .
حاصله انّ النكرة في سياق النفي والنهي وان كانت تفيد العموم ولكنّه بحسب ما يراد من مدخوله كلفظة الكل .
قوله في ص 217 ، س 8 : « إذا أخذت . . . » .
قال الامام الخميني ( مدظلّه ) : لافرق بين اعتق رقبة ولا يعتق رقبة في انّ الماهية والطبيعة متعلقة للحكم وكل منهما محتاجة إلي مقدمات الاطلاق ، اي مطلقة .
قوله في ص 217 ، س 8 : « مرسلة لامبهمة » .
فيحتاج إلي اجراء مقدمات الحكمة في مدخول النفي وفيه أنّ اجتماع النفي والاثبات في الجامع مستحيل فنفي الجامع بنفي فرد منه يستلزم نفيه بساير افراده
و