تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
قوله في ص 217 ، س 1 : « لعدم الملازمة . . . » . لما سيجييء أنّ التخصيص تخصيص في المراد من باب تعدد الدال والمدلول لاالمستعمل فيه . قوله في ص 217 ، س 2 : « ولو سلم . . . » . اي ولو سلم الملازمة بين التخصيص والمجازية فلا بأس بكثرة المجاز إذا كان مع القرينة فلاينافي كون اللّفظ حقيقة في العموم . قوله في ص 217 ، س 3 : « إذا كان بالقرينة » . فإن استعمال الأسد في الرجل الشجاع مع القرينة لا ينافي كون الأسد حقيقة في الحيوان المفترس .

[ فصل في بيان ما دلّ على العموم ]

قوله في ص 217 ، س 6 : « أو النهى » . كقولهم لاتضرب احداً . قوله في ص 217 ، س 7 : « لكن لا يخفى » . حاصله انّ النكرة في سياق النفي والنهي وان كانت تفيد العموم ولكنّه بحسب ما يراد من مدخوله كلفظة الكل . قوله في ص 217 ، س 8 : « إذا أخذت . . . » . قال الامام الخميني ( مدظلّه ) : لافرق بين اعتق رقبة ولا يعتق رقبة في انّ الماهية والطبيعة متعلقة للحكم وكل منهما محتاجة إلي مقدمات الاطلاق ، اي مطلقة . قوله في ص 217 ، س 8 : « مرسلة لامبهمة » . فيحتاج إلي اجراء مقدمات الحكمة في مدخول النفي وفيه أنّ اجتماع النفي والاثبات في الجامع مستحيل فنفي الجامع بنفي فرد منه يستلزم نفيه بساير افراده و