قوله في ص 216 ، س 1 : « ثم الظاهر » .
ولعل المنظور أنّ لفظة كل وضعت للجامع بين الاستغراقي والبدلي والعمومي وانّما دلّت علي الخصوصيات باختلاف كيفية تعلق الاحكام ، فيه منع لامكان ملاحظة العام علي ثلاثة انحاء العام المجموعي والعام الاستغراقي والعام البدلي من دون نظر إلي حكم من الاحكام بل يمكن القول بأنّ لفظة كل وضعت للعام الاستغراقي ولفظة المجموع وضعت للعام المجموعي ولفظة اي وضعت للعام البدلي ووحدة الحكم وتعدده أنيطت بكيفية ملاحظة العام لا أنّ ملاحظة العام أنيطت بكيفية ملاحظة الحكم ( أستاذنا الأراكى مدظلّه ) هذا مضافاً إلي أنّ الحكم قبل ان يتشخص موضوعه لا يتعلق بموضوعه .
قوله في ص 216 ، س 2 : « والا فالعموم في الجميع » .
وفي تعليقة الإيرواني : ان أراد ان العموم ليس لها معاني مختلفة اختلافاً ذاتياً داخلياً كما تشعر هذه العبارة فهو واضح لا اشكال فيه وانْ أراد عدم اختلافه بالعوارض المصنفة ايضاً وان الجميع تحت صنف واحد بلا خصوصية زائدة مأخوذة في مدلول كل من الأقسام الثلاثة لكون غير مأخوذة في الآخري وانما البدلية والاستغراقية والمجموعية اختلافات في الأمور الخارجية كاختلاف عام عن عام أخر بتعلق الطلب الالزامي الحتمي بأحدهما وعدم تعلقه بالآخر فهذا واضح البطلان فإنه لولا الاختلاف فظرف الموضوع وما تعلق به الحكم لم يعقل اختلاف الحكم بالبدلية وغيرها لا أقول أنّ هذه الاختلافات فيما وضع له لفظ العموم بل حاصلة في المستعمل فيه وفي الموضوع له ايضاً كما في العام البدلي مع قسميه الخ .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 400
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠٠