في الاقسام من ناحية كيفية تعلق الاحكام نعم العشرة بالنسبة إلي كل عشرة ينطبق عليها العام .
[ فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟ ]
قوله في ص 216 ، س 12 : « للعموم صيغة تخصه لغة » .
كلفظة كل وجميع وتمام وايّ .
قوله في ص 216 ، س 12 : « كالخصوص » .
كلفظة خاصة وفقط أو المراد الاعلام الشخصية .
قوله في ص 216 ، س 13 : « ما يشترك بينهما » .
كالمفرد المحلي كالرجل إذ يكون مع العهد للخصوص وبدونه للعموم كالبيع وكالنكرة فإنها تفيد العموم في سياق النفي وتفيد الخصوص في الاثبات .
قوله في ص 216 ، س 15 : « في الخصوص عناية » .
كقولهم جاء في كل الرجل فيما كان الجائي خصوص زيد مثلًا بادعاء أنّه جميع افراد الرجل مبالغة في رجوليته .
قوله في ص 216 ، س 15 : « بادعاء أنه العموم » .
كما هو مذهب السكاكي .
قوله في ص 216 ، س 15 : « أو بعلاقة العموم والخصوص » .
وهو ايضاً عنايي ويكفي في استعمال المجازية احدى العلاقات ومنها علاقة العموم والخصوص .
قوله في ص 216 ، س 16 : « ومعه لا يصغى » .
اي ومع أنّه لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّصه لغة وشرعاً . قوله في ص 216 ، س 19 : « مع كون العموم كثيرا . . . » .
فلا يكون الوضع للعموم خالياً عن الفائدة مع كثرة إرادة العموم .