تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
في الاقسام من ناحية كيفية تعلق الاحكام نعم العشرة بالنسبة إلي كل عشرة ينطبق عليها العام .

[ فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟ ]

قوله في ص 216 ، س 12 : « للعموم صيغة تخصه لغة » . كلفظة كل وجميع وتمام وايّ . قوله في ص 216 ، س 12 : « كالخصوص » . كلفظة خاصة وفقط أو المراد الاعلام الشخصية . قوله في ص 216 ، س 13 : « ما يشترك بينهما » . كالمفرد المحلي كالرجل إذ يكون مع العهد للخصوص وبدونه للعموم كالبيع وكالنكرة فإنها تفيد العموم في سياق النفي وتفيد الخصوص في الاثبات . قوله في ص 216 ، س 15 : « في الخصوص عناية » . كقولهم جاء في كل الرجل فيما كان الجائي خصوص زيد مثلًا بادعاء أنّه جميع افراد الرجل مبالغة في رجوليته . قوله في ص 216 ، س 15 : « بادعاء أنه العموم » . كما هو مذهب السكاكي . قوله في ص 216 ، س 15 : « أو بعلاقة العموم والخصوص » . وهو ايضاً عنايي ويكفي في استعمال المجازية احدى العلاقات ومنها علاقة العموم والخصوص . قوله في ص 216 ، س 16 : « ومعه لا يصغى » . اي ومع أنّه لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّصه لغة وشرعاً . قوله في ص 216 ، س 19 : « مع كون العموم كثيرا . . . » . فلا يكون الوضع للعموم خالياً عن الفائدة مع كثرة إرادة العموم .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 402 | السيد محسن الخرازي