قوله في ص 216 ، س 9 : « وقد انقدح » .
اي بعد ما مر من أنّ الاستغراقي والمجموعي والبدلي بسبب اختلاف كيفية تعلق الاحكام بالعام والّا فالعام هو مايشمل بمفهومه لجميع ما يصلح لان ينطبق عليه يتّضح أن العشرة ليست بعام لأنّه لا ينطبق علي الآحاد لأنّها ليست بعشرة لا يقال ان قوله أكرم كل فقيه إذا كان عاما مجموعياً لا يصدق علي آحاده لأنّها ليست لكلّ فقيه لأنّا نقول أنّ هذه الخصوصية من المجموعية ليست داخلة في حقيقة العام بل هي ناشئة من كيفية تعلق الاحكام به فتأمل لاحتمال ان يقال أنّ التعريف للعام لا يشمل العام المجموعي اللّهمّ إلّا أن يقال أنّ الاختلاف من ناحية المستعمل فيه أو يستفاد بدال آخر .
قوله في ص 216 ، س 10 : « لعدم صلاحيتها » .
لأن آحادها اجزائها لامصداقها نعم ينطبق علي العشرات .
قوله في ص 216 ، س 10 : « فافهم » .
يظهر من تعليقة الاصفهاني أنّه تدقيقي لاتمريضي ولكن يمكن ان يكون إشارة إلي ما مر من أنّ الاقسام المذكورة للعام قابلة للملاحظة مع قطع النظر عن تعلق الاحكام بالعموم وفي منتهي الدراية : لعله إشارة إلي أنّ مناط خروج أسماء العدد عن العام ان كان عدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق علي اللآحاد المندرجة تحتها للزم منه خروج الجمع المحلي لعدم انطباق علي الأفراد انتهى كلامه ، ويمكن ان يكون إشارة إلي العشرة خارجة من العام ايضاً ان قلنا بأن خصوصية المجموعية خصوصية في المستعمل فيه أو يستفاد بدال آخر لأن الخصوصية المجموعية في مثل العشرة داخلة في الموضوع له فلايتوقف خروجها علي القول بأنّ الاختلاف
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 401
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠١