تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قوله في ص 215 ، س 11 : « أن الغرض من تعريفه » . اي أنّ الغرض من تعريف العام بأنّه هو مادلّ علي الشمول وغيره . قوله في ص 215 ، س 11 : « بيان ما يكون » . اي الغرض هو بيان عنوان المشير إلي مصاديق العمومات . قوله في ص 215 ، س 12 : « لا شبهة في أنها أفراد العام » . كلفظة كل وغيره . قوله في ص 215 ، س 12 : « من الأحكام » . من أنّ العام المخصص حجة في الباقي أم لا وغيره من الاحكام . قوله في ص 215 ، س 13 : « لعدم تعلق غرض » . وفي تعليقة الإيرواني : وفيه منع فان أول مسألة عنونها المصنف هنا هو أنّه هل للعام صيغة تخصّه ومن المعلوم أنّ موضوعها عنوان العام بما هو من غير نظر إلي خصوصية من خصوصيات مصاديقه وهكذا مسألة أنّ العام المخصص حجة فيما بقي أولا وأنّه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص إلي غير ذلك وثانياً لو لم يتعلق الغرض به لم يحتج إلي شرح لفظه ايضاً وكونه لأجل الإشارة إلي المصاديق يدفعه أنّه يحصل بشرح المقيّد ايضاً . قوله في ص 215 ، س 14 : « من أفراده ومصاديقه » . متعلق بقوله محل الكلام . قوله في ص 215 ، س 14 : « حيث لا يكون بمفهومه العام » . اي حيث لا يكون العام بمفهومه العام وهو ما دل علي الشمول محلًا لحكم من الأحكام الآتية في هذا الباب إذ الاحكام عرضت علي افرادها كلفظة كل .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 399 | السيد محسن الخرازي