قوله في ص 215 ، س 4 : « بعدم الاطراد تارة » .
كما قيل إن التعريف يشمل العشرة ونحوها مع أنّها ليس بعام ولكن الاشكال غير وارد كما سيشير اليه المصنف .
قوله في ص 215 ، س 4 : « والانعكاس أخرى » .
أورد علي تعريف الغزالي بخروج الجمع المضاف والموصول عنه لعدم كون شيء منها لفظاً واحداً مع أنّها عند العرف عام لدلالتها علي الاستيعاب وفي منتهي الدراية : لخروج جملة من العمومات عن التعريف الثاني كالنكرة في سياق النفي والعموم المستفاد من القرينة كمقدمات الحكمة وغيرها .
قوله في ص 215 ، س 7 : « مفهوما » .
حيث أنّ العام عند العرف فإنه الاستيعاب .
قوله في ص 215 ، س 7 : « ومصداقا » .
حيث أنّ مصداقه عند العرف لفظة كل والجميع والقاطبة وغيرها .
قوله في ص 215 ، س 7 : « ولذا يجعل صدق » .
كما إذا قالوا أنّ معني العام وهو الاستيعاب يصدق علي الجمع المضاف كقولهم علماء الاسلام وعلي الموصول كقولهم الذين آمنوا ومقتضي هذا الصدق أنّهما من مصاديق العام فأوردوا علي الغزالي بأنّ تعريفه العام باللفظ الواحد غير جامع لأفراد العام .
قوله في ص 215 ، س 9 : « والتعريف » .
اي والتعريف الحقيقي والماهوي كالحيوان الناطق في جواب السؤال عن حقيقة الانسان .
تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 398
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٨