تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على كفاية الأصول — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
لاالحقايق الشرعية إذ تبادر المعاني الشرعية مثلًا بعد تسليم كونه من حاق اللفظ بدون ضميمة القرينة يكون دليلا علي أنّ المتبادر منه هو معناه الحقيقي . قوله في ص 22 ، س 9 : « وقد انقدح حال دعوى الوضع » . أي وهكذا لا وجه لِادّعاءِ انّ هذه الألفاظ كثيراًما استعملت في لسان الشارع في المعاني الشرعية إلى أن صارت الألفاظ حقيقة فيها إذ بعد احتمال كون الألفاظ حقيقة لغوية في تلك المعاني لا مجال لهذه الدعوى . قوله في ص 22 ، س 13 : « مع عدم الثبوت » . أي عدم ثبوت الحقيقة الشرعية . قوله في ص 22 ، س 14 : « إذا علم تأخر الاستعمال » . أي تأخر استعمال الشارع عن وضعه للحقيقة الشرعية . قوله في ص 22 ، س 15 : « باصالة تأخر الوضع » . أي الوضع الشرعي . قوله في ص 22 ، س 16 : « إلّا على القول بالأصل المثبت » . إذ استصحاب عدم الاستعمال لا يثبت تأخره عن الوضع واما نفس التأخر فليس له حالة سابقة . قوله في ص 22 ، س 18 : « لا في تأخره فتأمل » . قوله « فتأمل » . لعله إشارة إلى ما في الدُرَرَ من انَّ بناء العقلاء علي جريان اصالة عدم النقل فيما إذا شك في تأخر النقل عن الاستعمال والسّر في ذلك أنّ الظاهر أنّ بنائهم علي هذا من جهة أنّ الوضع السابق عندهم حجة ولايرفعون اليد عنها الّا بعد العلم بالوضع الثاني ، أورد عليه سيّدنا الامام المجاهد الخميني رحمه الله بأنّ المتبع لديهم والحُجَّةُ هو الظهور لاالوضع بنفسه والعلم بتعاقب الوضعين مع الشكّ